النص الكامل

مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

تزاد التعويضات وحدودها القصوى المعطاة بصورة مقطوعة على اساس شهري او على اساس الجلسة او المهمة الواحدة والمنصوص عنها في المواد 40 و51 و54 و56 و59 و60 و61 و62 و63 (الفقرة الاولى) و64 و66 و67 و68 و70 (الفقرة الاولى) و71 و73 و75 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 والمعدلة بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 وفي المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 1832 تاريخ 16/3/1979 وفي المادة 77 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وفي المادتين 33 و34 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 وفي المادة 2 من المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 المعدلة بالمادة 36 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, بنسبة الزيادة الاخيرة التي طرأت وكل زيادة تطرأ بعد العمل بهذا القانون على الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بتاريخ 1/1/1979 ويجري تكوين التعويضات المذكورة والحدود القصوى لبعضها, في كل مرة, بضرب قيمتها بالحد الادنى للاجور الجديد بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور المعمول به في 1/1/1979 والذي يعد قاسما ثابتا موحدا في جميع حالات تكوين هذه التعويضات وحدودها القصوى. وتهمل كسور الليرة بعد كل عملية حسابية. تلغى الزيادتان المقررتان بموجب المرسومين رقم 3024 تاريخ 23/2/1986 ورقم 4036 تاريخ 15/7/1987 على بعض التعويضات المعددة في الفقرة الاولى من هذه المادة او على جزء من قيمتها.

تحدد شطور الرواتب في المادة 28 من اجل تطبيق الزيادة على تعويض الانتقال اليومي بما يقابلها من تحويل في سلسلة رواتب الملاك الاداري العام المعمول به بتاريخ استحقاق التعويض المذكور.

المادة 2 من مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182707/article/2/