جميع التشريعات

قرار رقم 79 26/07/1944

يتعلق ببيع القمح لاجل التموين العائلي

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
26/07/1944
الجريدة الرسمية
العدد 31, 02/08/1944, ص. 12
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 26/07/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الميرة

بناء على البروتوكول المؤرخ في 10 اذار 1943

يقرر:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لمصلحة الميرة ان تبيع الى المستهلكين في سورية ولبنان في المدة التي تبتدىء من اول تموز 1944 لغاية 30 حزيران 1945 قمحا لاجل التموين العائلي ولاجل صنع البرغل على اساس التقنين المتبع في تخصيص المواد الغذائية لسكان المدن

المادة 2

مادة 2: ان الكمية المسموح بها سنويا لكل فرد هي 150 كيلوغراما على الاكثر ويدخل في ذلك البرغل

المادة 3

مادة 3: يتم البيع لقاء دفع الثمن نقدا ولكمية حدها الادنى يعادل تموين ثلاثة اشهر

المادة 4

مادة 4: يحدد السعر الاساسي في خط الاستلام لكيلو القمح الواحد لاجل هذه المؤن ب42 قرشا سوريا باجرام 5% على ان زيادة الاجرام او نقصانها تقضى بتخفيض السعر او بزيادته

المادة 5

مادة 5: تسلم الكميات لقاء سحب بطاقات الخبز العائدة لها وترقين قيد العائلات التي تناولت اعاشتها بهذا الشكل من قائمة المستهلكين الذين لم يتمونوا في محل اقامتهم

المادة 6

مادة 6: يجري طحن المؤن العائلية تحت مراقبة مصلحة الميرة طبقا للانظمة المرعية الاجراء

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

صوفر في 26 تموز 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء: فالوي باج دمشقية