المادة 1
مادة 1: يسمح لمصلحة الميرة ان تبيع الى المستهلكين في سورية ولبنان في المدة التي تبتدىء من اول تموز 1944 لغاية 30 حزيران 1945 قمحا لاجل التموين العائلي ولاجل صنع البرغل على اساس التقنين المتبع في تخصيص المواد الغذائية لسكان المدن
قرار Decision No. 79 26/07/1944
ان مجلس الميرة
بناء على البروتوكول المؤرخ في 10 اذار 1943
يقرر:
مادة 1: يسمح لمصلحة الميرة ان تبيع الى المستهلكين في سورية ولبنان في المدة التي تبتدىء من اول تموز 1944 لغاية 30 حزيران 1945 قمحا لاجل التموين العائلي ولاجل صنع البرغل على اساس التقنين المتبع في تخصيص المواد الغذائية لسكان المدن
مادة 2: ان الكمية المسموح بها سنويا لكل فرد هي 150 كيلوغراما على الاكثر ويدخل في ذلك البرغل
مادة 3: يتم البيع لقاء دفع الثمن نقدا ولكمية حدها الادنى يعادل تموين ثلاثة اشهر
مادة 4: يحدد السعر الاساسي في خط الاستلام لكيلو القمح الواحد لاجل هذه المؤن ب42 قرشا سوريا باجرام 5% على ان زيادة الاجرام او نقصانها تقضى بتخفيض السعر او بزيادته
مادة 5: تسلم الكميات لقاء سحب بطاقات الخبز العائدة لها وترقين قيد العائلات التي تناولت اعاشتها بهذا الشكل من قائمة المستهلكين الذين لم يتمونوا في محل اقامتهم
مادة 6: يجري طحن المؤن العائلية تحت مراقبة مصلحة الميرة طبقا للانظمة المرعية الاجراء
مادة 7: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه
صوفر في 26 تموز 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء: فالوي باج دمشقية