جميع التشريعات

قرار رقم 1073 28/07/1944

تعديل المادة 2 من القرار 772-ت تاريخ 1-2-1944 المتعلق باخضاع البضائع المستوردة لبعض الشروط

النوع
قرار
الرقم
1073
التاريخ
28/07/1944
الجريدة الرسمية
العدد 31, 02/08/1944, ص. 11
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1073 تاريخ 28/07/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 772/ت المؤرخ في اول شباط سنة 1944 كما يلي: تدفع ثمن البضائع التي تاخذها وزارة الاعاشة على اساس سعر المشترى مع تكاليف النقل والتامين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل التالي: 1- 10 بالمئة عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب - 20-25 بالمئة عن البضائع المستوردة من الهند وايران وشرق وجنوب افريقيا وتركيا وسوييسرا ج- 35 بالمئة عن البضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واوستراليا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى تنفيذه

بيروت في 28 تموز سنة 1944 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح