المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 772/ت المؤرخ في اول شباط سنة 1944 كما يلي: تدفع ثمن البضائع التي تاخذها وزارة الاعاشة على اساس سعر المشترى مع تكاليف النقل والتامين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل التالي: 1- 10 بالمئة عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب - 20-25 بالمئة عن البضائع المستوردة من الهند وايران وشرق وجنوب افريقيا وتركيا وسوييسرا ج- 35 بالمئة عن البضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واوستراليا