جميع التشريعات

علم وخبر رقم 91 17/06/2003

تأسيس جمعية باسم: "اخي الانسان" مركزها: بطشي المرداشة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
91
التاريخ
17/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/07/2003, ص. 3479-3480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 91 تاريخ 17/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اخي الانسان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4185/2

تاريخ 26/05/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اخي الانسان". مركزها: بطشي المرداشة ـ شارع سيدة النجاة ـ ملك داني ضو ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في: 1 ـ الكشف عن وجه لبنان الحضاري. 2 ـ التعاون والتنسيق مع المراجع المختصة كافة من أجل تحقيق أهداف الجمعية في لبنان والخارج. 3 ـ مساعدة المحتاج بشتى الوسائل المتوفرة. 4 ـ العمل على زرع الفرح في قلوب الأطفال (إقامة نشاطات وحفلات). 5 ـ الاعتناء بالعجزة وكبار السن. 6 ـ العمل على تأمين مساعدات لتطال جميع المحتاجين على جميع الأراضي اللبنانية. 7 ـ إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية. على أن يكون ذلك وفقا للأصول القانونية وبموافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: جورج يوسف خلف سيمون طانيوس جبر حكمت شحادي الحويك روني يوسف بشاره داني الياس ضو ريتا نعمان مراد كوليت حنا مخلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج يوسف خلف

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر