ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "اخي الانسان" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4185/2
تاريخ 26/05/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اخي الانسان". مركزها: بطشي المرداشة ـ شارع سيدة النجاة ـ ملك داني ضو ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في: 1 ـ الكشف عن وجه لبنان الحضاري. 2 ـ التعاون والتنسيق مع المراجع المختصة كافة من أجل تحقيق أهداف الجمعية في لبنان والخارج. 3 ـ مساعدة المحتاج بشتى الوسائل المتوفرة. 4 ـ العمل على زرع الفرح في قلوب الأطفال (إقامة نشاطات وحفلات). 5 ـ الاعتناء بالعجزة وكبار السن. 6 ـ العمل على تأمين مساعدات لتطال جميع المحتاجين على جميع الأراضي اللبنانية. 7 ـ إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية. على أن يكون ذلك وفقا للأصول القانونية وبموافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: جورج يوسف خلف سيمون طانيوس جبر حكمت شحادي الحويك روني يوسف بشاره داني الياس ضو ريتا نعمان مراد كوليت حنا مخلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج يوسف خلف
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/6/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر