جميع التشريعات

مرسوم رقم 10346 26/06/2003

اعفاء ست سيارات من الرسوم الجمركية ورسم الحد الادنى

النوع
مرسوم
الرقم
10346
التاريخ
26/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/07/2003, ص. 3357-3359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10346 تاريخ 26/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 4/2002/2003 تاريخ 05/11/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك ومن رسم الاستهلاك الداخلي, ست سيارات, مبينة مواصفاتها فيما يلي, لمنحها كجوائز لمستحقيها في إطار يانصيب شهري التسوق لعامي 2002 و2003 وذلك وفقا للبيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة