ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 4/2002/2003 تاريخ 05/11/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك ومن رسم الاستهلاك الداخلي, ست سيارات, مبينة مواصفاتها فيما يلي, لمنحها كجوائز لمستحقيها في إطار يانصيب شهري التسوق لعامي 2002 و2003 وذلك وفقا للبيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: مروان حماده
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة