جميع التشريعات

قرار رقم 149 27/06/2003

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة المصارعة

النوع
قرار
الرقم
149
التاريخ
27/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/07/2003, ص. 3502-3503
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 149 تاريخ 27/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما

المادة 9 منه

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002

(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب

والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على القرار رقم 199/ش ر تاريخ 27/12/2002

(تحديد الوضع القانوني والفني للعبة المصارعة

في الجمعيات المرخصة والمنضمة الى اتحادها

والجمعيات المستوفية للشروط القانونية والفنية)

لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستوفية للشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المصارعة والمرخص لها للعبة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ نادي التعاضد المزرعة 2 ـ نادي اسامة الرياضي 3 ـ النادي الرياضي 4 ـ نادي العرين المحافظة: الشمال 5 ـ نادي الفوز ـ طرابلس المحافظة: الجنوب 6 ـ نادي المعني ـ صيدا المحافظة: النبطية 7 ـ نادي الفتوة ـ الشرقية المحافظة: جبل لبنان 8 ـ نادي البشارة ـ برج البراجنة.

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات المختصة بلعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في الجمعيات العمومية للعبة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان