ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما
المادة 9 منه
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002
(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب
والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على القرار رقم 199/ش ر تاريخ 27/12/2002
(تحديد الوضع القانوني والفني للعبة المصارعة
في الجمعيات المرخصة والمنضمة الى اتحادها
والجمعيات المستوفية للشروط القانونية والفنية)
لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستوفية للشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المصارعة والمرخص لها للعبة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ نادي التعاضد المزرعة 2 ـ نادي اسامة الرياضي 3 ـ النادي الرياضي 4 ـ نادي العرين المحافظة: الشمال 5 ـ نادي الفوز ـ طرابلس المحافظة: الجنوب 6 ـ نادي المعني ـ صيدا المحافظة: النبطية 7 ـ نادي الفتوة ـ الشرقية المحافظة: جبل لبنان 8 ـ نادي البشارة ـ برج البراجنة.
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات المختصة بلعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في الجمعيات العمومية للعبة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان