جميع التشريعات

قرار رقم 435 28/06/2003

تعديل القرار رقم 301/2002 القاضي بافادة الورق الرقيق المعد لصناعة دفاتر السجاير من وضع الادخال المؤقت

النوع
قرار
الرقم
435
التاريخ
28/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/07/2003, ص. 3488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 435 تاريخ 28/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/1959

تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

267 منه

بناء على القرار رقم 301/2002 الصادر عن

المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 26 آب 2002

(افادة الورق الرقيق المعد لصناعة دفاتر

السجاير من وضع الادخال المؤقت)

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الرقم (2) من المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 301/2002, تاريخ 26 آب 2002, ليصبح على الشكل التالي: 2 ـ استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 حزيران 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو مناوب عبد القادر كحيل