المادة 1
مادة 1: يعدل الرقم (2) من المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 301/2002, تاريخ 26 آب 2002, ليصبح على الشكل التالي: 2 ـ استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا.
قرار Decision No. 435 28/06/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/1959
تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة
267 منه
بناء على القرار رقم 301/2002 الصادر عن
المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 26 آب 2002
(افادة الورق الرقيق المعد لصناعة دفاتر
السجاير من وضع الادخال المؤقت)
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الرقم (2) من المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 301/2002, تاريخ 26 آب 2002, ليصبح على الشكل التالي: 2 ـ استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 حزيران 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو مناوب عبد القادر كحيل