جميع التشريعات

علم وخبر رقم 90 11/06/2003

تأسيس جمعية باسم: جمعية فيليب جبر" مركزها: جسر الباشا - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
90
التاريخ
11/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/07/2003, ص. 3477-3478
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 90 تاريخ 11/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية فيليب جبر" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5780/2

تاريخ 10/11/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية فيليب جبر". مركزها: جسر الباشا ـ شارع جون كينيدي ـ ملك ارك ان سيال ـ قضاء المتن. غايتها: ـ أن هدف الجمعية الأساسي هو المساعدة في تخفيف العبء المادي عن كافة شرائح المجتمع ورفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي عبر الوسائل المتاحة وبالأخص: 1 ـ اعطاء المنح للدراسات الجامعية والمدرسية وللدورات التأهيلية. 2 ـ إنشاء مراكز خدمات طبية. 3 ـ تنظيم والمشاركة في المؤتمرات حول الاعداد والتوجيه العلمي والتأهيلي. 4 ـ احياء الندوات التي تتلاءم مواضيعها مع الأهداف المذكورة أعلاه. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: فيليب ريمون جبر اميل الدكتور حنا رياشي نقولا كلوفيس قماطي زاهية اميل رياشي بطرس جورج عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نقولا كلوفيس قماطي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر