ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية فيليب جبر" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5780/2
تاريخ 10/11/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية فيليب جبر". مركزها: جسر الباشا ـ شارع جون كينيدي ـ ملك ارك ان سيال ـ قضاء المتن. غايتها: ـ أن هدف الجمعية الأساسي هو المساعدة في تخفيف العبء المادي عن كافة شرائح المجتمع ورفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي عبر الوسائل المتاحة وبالأخص: 1 ـ اعطاء المنح للدراسات الجامعية والمدرسية وللدورات التأهيلية. 2 ـ إنشاء مراكز خدمات طبية. 3 ـ تنظيم والمشاركة في المؤتمرات حول الاعداد والتوجيه العلمي والتأهيلي. 4 ـ احياء الندوات التي تتلاءم مواضيعها مع الأهداف المذكورة أعلاه. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: فيليب ريمون جبر اميل الدكتور حنا رياشي نقولا كلوفيس قماطي زاهية اميل رياشي بطرس جورج عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نقولا كلوفيس قماطي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/6/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر