جميع التشريعات

مرسوم رقم 10347 26/06/2003

الترخيص للسيد مطلق بن صالح بن مطلق الحناكي من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية

النوع
مرسوم
الرقم
10347
التاريخ
26/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/07/2003, ص. 3338-3339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10347 تاريخ 26/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد مطلق بن صالح بن مطلق الحناكي من التابعية السعودية المسجل برقم 26/2003/أ تاريخ 15/04/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مطلق بن صالح بن مطلق الحناكي من التابعية السعودية بتملك العقارات والأقسام في العقارات المبينة فيما يلي والغاية من التملك هي للبناء والسكن.

على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة