ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد مطلق بن صالح بن مطلق الحناكي من التابعية السعودية المسجل برقم 26/2003/أ تاريخ 15/04/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد مطلق بن صالح بن مطلق الحناكي من التابعية السعودية بتملك العقارات والأقسام في العقارات المبينة فيما يلي والغاية من التملك هي للبناء والسكن.
على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة