ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة قدامى وخريجي مدرسة راهبات
القلبين الاقدسين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 4504/2 تاريخ
11/07/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى وخريجي مدرسة راهبات القلبين الأقدسين". مركزها: البوشرية ـ مدرسة راهبات القلبين الأقدسين ـ قضاء المتن. غايتها: ـ 1 ـ توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين القدامى والخريجين والعمل على توفير وضع أفضل لهم. ـ 2 ـ العمل على مساعدة المدرسة وتقويتها وتقدمها. ـ العمل على استمرارية الاتصال بين القدامى والخريجين وبين المدرسة. المؤسسات السيدات: كلوديا روجي هيكل ميرنا زخيا كلاب آن ماري اسعد سماحه برنا خليل مزهر ميرا نزيه حجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة كلوديا روجي هيكل
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 حزيران 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر