All legislation

علم وخبر Notice of association No. 95 26/06/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى وخريجي مدرسة راهبات القلبين الاقدسين" مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
95
Date
26/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3481-3482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 95 تاريخ 26/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى وخريجي مدرسة راهبات

القلبين الاقدسين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 4504/2 تاريخ

11/07/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى وخريجي مدرسة راهبات القلبين الأقدسين". مركزها: البوشرية ـ مدرسة راهبات القلبين الأقدسين ـ قضاء المتن. غايتها: ـ 1 ـ توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين القدامى والخريجين والعمل على توفير وضع أفضل لهم. ـ 2 ـ العمل على مساعدة المدرسة وتقويتها وتقدمها. ـ العمل على استمرارية الاتصال بين القدامى والخريجين وبين المدرسة. المؤسسات السيدات: كلوديا روجي هيكل ميرنا زخيا كلاب آن ماري اسعد سماحه برنا خليل مزهر ميرا نزيه حجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة كلوديا روجي هيكل

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 حزيران 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر