جميع التشريعات

قرار رقم 148 27/06/2003

تسوية وضع لعبة المصارعة لنادي الفوز الرياضي - طرابلس

النوع
قرار
الرقم
148
التاريخ
27/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/07/2003, ص. 3501-3502
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 148 تاريخ 27/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 199/ش ر 27/12/2002

لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على قرار الترخيص رقم 349 تاريخ

03/08/1988

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1285/د

تاريخ 08/04/2003

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 09/04/2003

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي الفوز الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 349 تاريخ 3/8/1988, مركزها: طرابلس, محافظة: الشمال, قضاء: طرابلس, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الفوز الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: الريشة الطائرة, رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية, التايكواندو, الفروسية, القوس والنشاب, كرة السلة, كرة القدم, المصارعة.

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعية المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان