المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الفوز الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 349 تاريخ 3/8/1988, مركزها: طرابلس, محافظة: الشمال, قضاء: طرابلس, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 148 27/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 199/ش ر 27/12/2002
لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على قرار الترخيص رقم 349 تاريخ
03/08/1988
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1285/د
تاريخ 08/04/2003
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 09/04/2003
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الفوز الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 349 تاريخ 3/8/1988, مركزها: طرابلس, محافظة: الشمال, قضاء: طرابلس, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الفوز الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: الريشة الطائرة, رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية, التايكواندو, الفروسية, القوس والنشاب, كرة السلة, كرة القدم, المصارعة.
مادة 3: يحق للجمعية المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان