جميع التشريعات

علم وخبر رقم 93 25/06/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 281/أد تاريخ 14/11/1990 للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والاجتماعية" مركزها: الجناح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
93
التاريخ
25/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/07/2003, ص. 3484-3486
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 93 تاريخ 25/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 281/أد تاريخ

14/11/1990

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والاجتماعية"

المتعلق بتعديل غايتها والمسجل برقم 5508/2

تاريخ 19/11/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 281/أد تاريخ 14/11/1990. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تأمين فرص العمل للمواطنين وخاصة المرأة أم اليتيم. 2 ـ العمل على إقامة دورات لمحو الأمية لمحاربة الجهل والفقر والمرض عبر حلقات التوعية وحملات التلقيح وتأمين الدواء والعلاج. 3 ـ تأمين المساعدات المادية والمعنوية وغيرها من أوجه المساعدة للأسر التي فقدت معيلها. 4 ـ التعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة من أجل التنسيق وإقرار النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسات في حقول الانماء والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية. 5 ـ القيام بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني والجسدي للمعوقين أي كان نوع الاعاقة. والتعاون مع الهيئات الرسمية والجمعيات الأهلية المختصة لتحقيق هذا الهدف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. بدلا من: 1 ـ تأمين فرص العمل للمواطنين خاصة المرأة أم اليتيم. 2 ـ العمل على إقامة دورات لمحو الأمية لمحاربة الجهل والفقر والمرض عبر حلقات التوعية وحملات التلقيح وتأمين الدواء والعلاج. 3 ـ تأمين المساعدات المادية والمعنوية وغيرها من أوجه المساعدة للأسر التي فقدت معيلها. 4 ـ التعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة من أجل التنسيق وإقرار النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسات في حقول الانماء والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر