المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 281/أد تاريخ 14/11/1990. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تأمين فرص العمل للمواطنين وخاصة المرأة أم اليتيم. 2 ـ العمل على إقامة دورات لمحو الأمية لمحاربة الجهل والفقر والمرض عبر حلقات التوعية وحملات التلقيح وتأمين الدواء والعلاج. 3 ـ تأمين المساعدات المادية والمعنوية وغيرها من أوجه المساعدة للأسر التي فقدت معيلها. 4 ـ التعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة من أجل التنسيق وإقرار النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسات في حقول الانماء والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية. 5 ـ القيام بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني والجسدي للمعوقين أي كان نوع الاعاقة. والتعاون مع الهيئات الرسمية والجمعيات الأهلية المختصة لتحقيق هذا الهدف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. بدلا من: 1 ـ تأمين فرص العمل للمواطنين خاصة المرأة أم اليتيم. 2 ـ العمل على إقامة دورات لمحو الأمية لمحاربة الجهل والفقر والمرض عبر حلقات التوعية وحملات التلقيح وتأمين الدواء والعلاج. 3 ـ تأمين المساعدات المادية والمعنوية وغيرها من أوجه المساعدة للأسر التي فقدت معيلها. 4 ـ التعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة من أجل التنسيق وإقرار النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسات في حقول الانماء والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية.