المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 28/4/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للعمل المتحد" للأسباب المبينة أعلاه.
قرار رقم 98 27/06/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ
28/04/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة
"الجمعية اللبنانية للعمل المتحد" مركزها:
بيروت
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية
المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها لعدم تمكنها
من متابعة نشاطاتها والمسجل برقم 2921/2
تاريخ 01/02/2003 والذي اقترن بموافقة المديرية
العامة للامن العام بكتابها رقم 962/أع/و/ و ز
تاريخ 06/06/2003
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 28/4/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للعمل المتحد" للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر