All legislation

قرار Decision No. 98 27/06/2003

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للعمل المتحد" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
27/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3477
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 337 تاريخ 10/12/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 27/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ

28/04/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة

"الجمعية اللبنانية للعمل المتحد" مركزها:

بيروت

بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية

المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها لعدم تمكنها

من متابعة نشاطاتها والمسجل برقم 2921/2

تاريخ 01/02/2003 والذي اقترن بموافقة المديرية

العامة للامن العام بكتابها رقم 962/أع/و/ و ز

تاريخ 06/06/2003

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 28/4/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للعمل المتحد" للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر