النص الكامل

قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنع على اي شخص او شركة القيام بأعمال مشابهة او موازية للاعمال الامنية مثل حماية ومواكبة الاشخاص او حماية الحفلات والاعراس والمآتم او حراسة مناطق او نطاق بلديات او حراسة مشاريع تتضمن عدة مساكن او شقق, او منع المرور على طرقات او تنظيم السير او القيام بأي عمل له طابع امني. وتحصر هذه المهمات بالاجهزة الامنية المختصة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 1 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182782/article/1/