المادة 2
مادة 2: يجوز بصورة استثنائية استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 06/07/1995 ولحين صدور نصوص قانونية حول هذا الموضوع ان يتقدم اشخاص او شركات تضامن (بحيث يكون الشركاء مسؤولين جميعا) بطلب ترخيص مؤقت لوزارة الداخلية للسماح لهم القيام بأعمال تأمين حماية نقل الاموال لمصارف او لمؤسسات تزيد نقل اموالها او مجوهراتها او تأمين حراسة وحماية اموالها وموجوداتها وابنيتها وتجهيزاتها بصورة افرادية ضد اي محاولة سلب او تعد تتعرض له بما في ذلك اعمال التخريب