النص الكامل

مرسوم رقم 12477 تاريخ 23/07/1948 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة وعند تعادل الفئة للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الفئة والدرجة فللقاضي الاقدم فيهما واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فيهما فللقاضي الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.

المادة 1 من مرسوم رقم 12477 تاريخ 23/07/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182787/article/1/