جميع التشريعات

مرسوم رقم 12477 23/07/1948

يقضي بتحديد الاولوية بين القضاة

النوع
مرسوم
الرقم
12477
التاريخ
23/07/1948
الجريدة الرسمية
العدد 31, 04/08/1948, ص. 578
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12477 تاريخ 23/07/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة وعند تعادل الفئة للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الفئة والدرجة فللقاضي الاقدم فيهما واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فيهما فللقاضي الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 365 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1943.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني