المادة 23
مادة 23: يعاقب بالغرامة من خمسماية الى الفي ليرة لبنانية: 1- كل من اقتنى حاصلات لتحضير او حفظ المشروبات دون ان تحمل لصاقة تدل على عناصر تركيبها او على نسبة ما تحوي من العناصر التي لا تسمح الانظمة النافذة باستعمالها الا بمعدل محدود, او على مدة صلاحيتها لللاستعمال وذلك بالنسبة للمشروب الذي يتلف بمرور الوقت . 2- كل من ارتكب مخالفة لاحكام المراسيم او القرارات التي تصدر لحسن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 41, 15/02/1996
تزاد بنسبة خمسة وعشرين مرة الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /20/ و/21/ و/23/ من المرسوم الاشتراعي رقم /54/ تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ), المعدلة بموجب المادة /30/ من القانون رقم /89/ تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991).