المادة 23
مادة 23: يعاقب بالغرامة من خمسماية الى الفي ليرة لبنانية: 1- كل من اقتنى حاصلات لتحضير او حفظ المشروبات دون ان تحمل لصاقة تدل على عناصر تركيبها او على نسبة ما تحوي من العناصر التي لا تسمح الانظمة النافذة باستعمالها الا بمعدل محدود, او على مدة صلاحيتها لللاستعمال وذلك بالنسبة للمشروب الذي يتلف بمرور الوقت . 2- كل من ارتكب مخالفة لاحكام المراسيم او القرارات التي تصدر لحسن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 41, 15/02/1996
تزاد بنسبة خمسة وعشرين مرة الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /20/ و/21/ و/23/ من المرسوم الاشتراعي رقم /54/ تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ), المعدلة بموجب المادة /30/ من القانون رقم /89/ تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991).