جميع التشريعات

قانون رقم 37 23/06/1988

يرمي الى فرض عقوبات على كل من يقدم على بيع او اتلاف المساعدات والهبات المقدمة الى اللبنانيين

النوع
قانون
الرقم
37
التاريخ
23/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 31, 04/08/1988, ص. 421
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1249 تاريخ 08/10/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 37 تاريخ 23/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل من اقدم على التصرف بالمساعدات والهبات المقدمة للبنانيين في غير الوجهة المخصصة لها, سواء بالبيع لقاء ثمن او يوهبها لغير مستحقيها او باتلافها عمدا, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ضعف قيمة الاموال المساء التصرف بها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 23 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي