المادة 1
مادة 1: كل من اقدم على التصرف بالمساعدات والهبات المقدمة للبنانيين في غير الوجهة المخصصة لها, سواء بالبيع لقاء ثمن او يوهبها لغير مستحقيها او باتلافها عمدا, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ضعف قيمة الاموال المساء التصرف بها.