All legislation

قانون Law No. 37 23/06/1988

يرمي الى فرض عقوبات على كل من يقدم على بيع او اتلاف المساعدات والهبات المقدمة الى اللبنانيين

Type
قانون · Law
Number
37
Date
23/06/1988
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1988, p. 421
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1249 تاريخ 08/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 37 تاريخ 23/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل من اقدم على التصرف بالمساعدات والهبات المقدمة للبنانيين في غير الوجهة المخصصة لها, سواء بالبيع لقاء ثمن او يوهبها لغير مستحقيها او باتلافها عمدا, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ضعف قيمة الاموال المساء التصرف بها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 23 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي