النص الكامل

مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 نافذ

المادة 14

المادة 14

يحتسب المبلغ المقطوع المتوجب تسديده من قبل المكلفين المبينين في البنود 1-2-3-4-5 من اولا اعلاه, على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بتاريخ 30/12/1993 البالغ /118000/ ل.ل. (ماية وثمانية عشر الف ليرة لبناني) ويعتبر كسر السنة كاملة, ولا تحتسب الضريبة المقطوعة السنوية المدفوعة عن كل نموذج تصريح مقدم للدائرة المالية المختصة, ضمن الضريبة المدفوعة وفقا للتصريح

المادة 14 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182808/article/14/