المادة 14
يحتسب المبلغ المقطوع المتوجب تسديده من قبل المكلفين المبينين في البنود 1-2-3-4-5 من اولا اعلاه, على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بتاريخ 30/12/1993 البالغ /118000/ ل.ل. (ماية وثمانية عشر الف ليرة لبناني) ويعتبر كسر السنة كاملة, ولا تحتسب الضريبة المقطوعة السنوية المدفوعة عن كل نموذج تصريح مقدم للدائرة المالية المختصة, ضمن الضريبة المدفوعة وفقا للتصريح