المادة 19
يحق للمكلف الذي تنطبق عليه احكام التسوية ان يختار خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم, بين الخضوع لهذه الاحكام او خضوعه لاحكام التكليف العادي السارية المفعول في حينه, وذلك بموجب كتاب خطي يقدمه الى الدائرة المالية المختصة وفقا لانموذج تضعه وزارة المالية يحدد فيه السنوات التي تشملها التسوية.