The whole text

مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 In force

المادة 19

المادة 19

يحق للمكلف الذي تنطبق عليه احكام التسوية ان يختار خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم, بين الخضوع لهذه الاحكام او خضوعه لاحكام التكليف العادي السارية المفعول في حينه, وذلك بموجب كتاب خطي يقدمه الى الدائرة المالية المختصة وفقا لانموذج تضعه وزارة المالية يحدد فيه السنوات التي تشملها التسوية.

المادة 19 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 https://lebaneselegislation.com/law/182808/article/19/