النص الكامل

مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 نافذ

المادة 22

المادة 22

في حال وجود خسائر لدى المكلف الذي يختار التسوية تعود للسنوات التي تشلمها احكام التسوية, يلغى تدويرها الى اعمال سنة 1992 وما بعدها اما التكاليف الناتجة عن الغاء تدوير هذه الخسائر, فلا تسري عليها غرامة التاخير في الدفع الا بعد انقضاء شهرين على تبلغ المكلف اعلام التعديل المتعلق بها.

المادة 22 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182808/article/22/