المادة 22
في حال وجود خسائر لدى المكلف الذي يختار التسوية تعود للسنوات التي تشلمها احكام التسوية, يلغى تدويرها الى اعمال سنة 1992 وما بعدها اما التكاليف الناتجة عن الغاء تدوير هذه الخسائر, فلا تسري عليها غرامة التاخير في الدفع الا بعد انقضاء شهرين على تبلغ المكلف اعلام التعديل المتعلق بها.