المادة 1
مادة 1: انشىء في وزارة الزراعة مشروع خاص يدعى مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان غايته تنمية الثروة الحيوانية في لبنان وتثبيت صغار المزارعين ومربي المواشي في مناطقهم
مرسوم رقم 5450 26/07/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993 المتعلق
بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقيتي القرضين الموقعين
بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية ايفاد وصندوق اوبيك للتنمية الدولية والمتعلقين
بالمساهمة في تمويل مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح
اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان
بناء على وثيقة المشروع التي وضعت على اساسها
الاتفاقيتان المشاه اليهما اعلاه
بناء على الضرورة الملحة التي تقضي باعطاء المشروع
المرونة الكافية في التنفيذ
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 106/94
تاريخ 26/05/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/07/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: انشىء في وزارة الزراعة مشروع خاص يدعى مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان غايته تنمية الثروة الحيوانية في لبنان وتثبيت صغار المزارعين ومربي المواشي في مناطقهم
مادة 2: يدير اعمال المشروع لجنة تنسيق ووحدة ادارة وفقا لما هو منصوص عنه في وثيقة المشروع
مادة 3: يمول هذا المشروع من المصادر التالية: 1- القرضين المتعاقد عليهما مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد وصندوق اوبيك للتنمية الدولية. 2- مساهمة المستفيدين من المشروع الذين يدفعون 20% من دينهم سلفا 3- مساهمة الحكومة اللبنانية في المشروع والتي تلحظ في موازنة وزارة الزراعة 4- الهبات والمساعدات من مصادر اخرى محلية وخارجية 5- توضع لهذا المشروع موازنة خاصة مستقلة تحدد تفاصيلها بموجب النظام المالي الخاص المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم
مادة 4: تعفى جميع اعمال المشروع ونفقاته ومشترياته ومداخيله من جميع الرسوم والضرائب على اختلافها وكذلك كل ما يعود لهاتين الاتفاقيتين او لما يتفرع عنهما من اتفاقيات جانبية
مادة 5: مدة المشروع ست سنوات ابتداء من تاريخ نشره هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مدد العمل بالمرسوم 5450 ت 26/7/94 لمدة اربع
سنوات اضافية ابتداء من 26/7/2000 (بموجب م 1560 ت 28/10/99)
ومدد العمل به لمدة ثلاثة سنوات اضافية ابتداء من 26/7/2004 وذلك بموجب مرسوم 14152 ت 7/2/2005 ج ر 7
مادة 6: يعمل المشروع وفقا لانظمة ادارية وائتمانية خاصة تضعها لجنة التنسيق ويصدقها وزير الصناعة كما يعمل هذا المشروع وفق نظام مالي خاص تضعه لجنة التنسيق ويصدقه وزيرا الزراعة والمالية وذلك تطبيقا للاتفاقيتين المبرمتين بموجب القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993
مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره
بعبدا في 26 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري