All legislation

مرسوم Decree No. 5450 26/07/1994

انشاء مشروع وزارة الزراعة يدعى مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5450
Date
26/07/1994
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1994, p. 855-856
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1560 تاريخ 28/10/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5450 تاريخ 26/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993 المتعلق

بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقيتي القرضين الموقعين

بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية

الزراعية ايفاد وصندوق اوبيك للتنمية الدولية والمتعلقين

بالمساهمة في تمويل مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح

اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان

بناء على وثيقة المشروع التي وضعت على اساسها

الاتفاقيتان المشاه اليهما اعلاه

بناء على الضرورة الملحة التي تقضي باعطاء المشروع

المرونة الكافية في التنفيذ

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 106/94

تاريخ 26/05/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/07/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في وزارة الزراعة مشروع خاص يدعى مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان غايته تنمية الثروة الحيوانية في لبنان وتثبيت صغار المزارعين ومربي المواشي في مناطقهم

المادة 2

مادة 2: يدير اعمال المشروع لجنة تنسيق ووحدة ادارة وفقا لما هو منصوص عنه في وثيقة المشروع

المادة 3

مادة 3: يمول هذا المشروع من المصادر التالية: 1- القرضين المتعاقد عليهما مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد وصندوق اوبيك للتنمية الدولية. 2- مساهمة المستفيدين من المشروع الذين يدفعون 20% من دينهم سلفا 3- مساهمة الحكومة اللبنانية في المشروع والتي تلحظ في موازنة وزارة الزراعة 4- الهبات والمساعدات من مصادر اخرى محلية وخارجية 5- توضع لهذا المشروع موازنة خاصة مستقلة تحدد تفاصيلها بموجب النظام المالي الخاص المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: تعفى جميع اعمال المشروع ونفقاته ومشترياته ومداخيله من جميع الرسوم والضرائب على اختلافها وكذلك كل ما يعود لهاتين الاتفاقيتين او لما يتفرع عنهما من اتفاقيات جانبية

المادة 5

مادة 5: مدة المشروع ست سنوات ابتداء من تاريخ نشره هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

مدد العمل بالمرسوم 5450 ت 26/7/94 لمدة اربع

سنوات اضافية ابتداء من 26/7/2000 (بموجب م 1560 ت 28/10/99)

ومدد العمل به لمدة ثلاثة سنوات اضافية ابتداء من 26/7/2004 وذلك بموجب مرسوم 14152 ت 7/2/2005 ج ر 7

المادة 6

مادة 6: يعمل المشروع وفقا لانظمة ادارية وائتمانية خاصة تضعها لجنة التنسيق ويصدقها وزير الصناعة كما يعمل هذا المشروع وفق نظام مالي خاص تضعه لجنة التنسيق ويصدقه وزيرا الزراعة والمالية وذلك تطبيقا للاتفاقيتين المبرمتين بموجب القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره

بعبدا في 26 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري