جميع التشريعات

مرسوم رقم 3865 30/07/1993

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتصديق تخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلدة - تحويطة الغدير- الحدث)

النوع
مرسوم
الرقم
3865
التاريخ
30/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/1993, ص. 708
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 845 تاريخ 06/12/2008 (the text)
مرسوم رقم 13084 تاريخ 05/08/2004 (the text)
مرسوم رقم 13084 تاريخ 05/08/2004 (the text)
مرسوم رقم 9256 تاريخ 04/01/1996 (the text)
مرسوم رقم 9256 تاريخ 04/10/1996 (the text)
مرسوم رقم 6280 تاريخ 21/01/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3865 تاريخ 30/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع

الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 738 تاريخ 22/06/1983 (تصديق

تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم

تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته

في محافظتي بيروت وجبل لبنان),

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) المصدقة بالمرسوم رقم 738 تاريخ 22/06/1983 والمبينة باللون الاخضر على الخرائط 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة الحيطة بمدينة بيروت (قسم خلدة - تحويطة الغدير - الحدث) في اقسامه المبينة باللون الاحمر على ذات الخرائط المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في ذات اللائحة المرفقة به والمشار اليها في المادة الثالثة اعلاه, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: يفرض تراجع للبناء قدره اربعة امتار ونصف من حدود الاستملاك وذلك في مختلف اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى