المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) المصدقة بالمرسوم رقم 738 تاريخ 22/06/1983 والمبينة باللون الاخضر على الخرائط 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3865 30/07/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 738 تاريخ 22/06/1983 (تصديق
تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم
تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته
في محافظتي بيروت وجبل لبنان),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) المصدقة بالمرسوم رقم 738 تاريخ 22/06/1983 والمبينة باللون الاخضر على الخرائط 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة الحيطة بمدينة بيروت (قسم خلدة - تحويطة الغدير - الحدث) في اقسامه المبينة باللون الاحمر على ذات الخرائط المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في ذات اللائحة المرفقة به والمشار اليها في المادة الثالثة اعلاه, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: يفرض تراجع للبناء قدره اربعة امتار ونصف من حدود الاستملاك وذلك في مختلف اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى