جميع التشريعات

قرار رقم 222 05/07/1993

تجديد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 203/93 لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر

النوع
قرار
الرقم
222
التاريخ
05/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/1993, ص. 716
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 222 تاريخ 05/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992,

بناء على القانون رقم 203 تاريخ 02/03/1993 المتعلق

بتعديل احكام بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 7

كانون الا ول 1951 (قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية)

بناء على اقتراح المدير العام للاحوال الشخصية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 203 تاريخ 02/03/1993 لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر اخرى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي