All legislation

قرار Decision No. 222 05/07/1993

تجديد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 203/93 لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
05/07/1993
Official Gazette
Issue 31, 05/08/1993, p. 716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 05/07/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992,

بناء على القانون رقم 203 تاريخ 02/03/1993 المتعلق

بتعديل احكام بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 7

كانون الا ول 1951 (قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية)

بناء على اقتراح المدير العام للاحوال الشخصية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 203 تاريخ 02/03/1993 لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر اخرى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي