جميع التشريعات

قرار رقم 103 29/07/1993

منح الشركة الصناعية جوزيف ابي سمعان "جوسانزفاكتوري ش .م.م." وضع المستودع الصناعي عن اصناف في صناعة خرطوش الصيد

النوع
قرار
الرقم
103
التاريخ
29/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/1993, ص. 722
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 103 تاريخ 29/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية,

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954, المسمى

قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213 تساعا منه,

بناء على استدعاء الشركة الصناعية لابناء جوزيف ابي سمعان "جوسانزفاكتوري ش .م.م."

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة الصناعية لابناء جوزيف ابي سمعان "جوسانزفاكتورى ش .م.م." وضع المستودع الصناعي في معملها القلائم على العقار رقم 1658 من منطقة اهمج - شرياتا العقارية - قضاء جبيل, وذلك عن الاصناف التي تدخل في صناعة خرطوش الصيد والتالي بيانها: 1- خرطوش فارغ من بلاستيك (من البند التعريفي او من ورق مقوي 93/7) 2- ظروف الخرطوش الفارغة (من البند التعريفي (انابيب من بلاستيك) 93/7) 3- قواعد الخرطوش من نحاس (من البند التعريفي (93/7) 4- طبات مع سدادات من بلاستيك (من البند التعريفي للخرطوش (لفصل البارود عن 93/7) الخردق واغلاف الخرطوش ) 5- الخردق (من البند التعريفي 93/7) 6- البارود (من البند التعريفي 36/1) 7- كبسولات الخرطوش (للتفجير) (من البند التعريفي 36/4) 8- حبيبات بلاستيك (من البند التعريفي 39/2 9- اسلاك من رصاص (البند الجزئي 78/2..من التعريفة) 10-خليط معدني منحس (لفات) (من اصل البندين 74/4 و74/5 من التعريفة)

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 1993 العضو العضو الرئيس زخيا ريشا جابر سكر عصام حيدر