All legislation

قرار Decision No. 103 29/07/1993

منح الشركة الصناعية جوزيف ابي سمعان "جوسانزفاكتوري ش .م.م." وضع المستودع الصناعي عن اصناف في صناعة خرطوش الصيد

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
29/07/1993
Official Gazette
Issue 31, 05/08/1993, p. 722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 29/07/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية,

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954, المسمى

قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213 تساعا منه,

بناء على استدعاء الشركة الصناعية لابناء جوزيف ابي سمعان "جوسانزفاكتوري ش .م.م."

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة الصناعية لابناء جوزيف ابي سمعان "جوسانزفاكتورى ش .م.م." وضع المستودع الصناعي في معملها القلائم على العقار رقم 1658 من منطقة اهمج - شرياتا العقارية - قضاء جبيل, وذلك عن الاصناف التي تدخل في صناعة خرطوش الصيد والتالي بيانها: 1- خرطوش فارغ من بلاستيك (من البند التعريفي او من ورق مقوي 93/7) 2- ظروف الخرطوش الفارغة (من البند التعريفي (انابيب من بلاستيك) 93/7) 3- قواعد الخرطوش من نحاس (من البند التعريفي (93/7) 4- طبات مع سدادات من بلاستيك (من البند التعريفي للخرطوش (لفصل البارود عن 93/7) الخردق واغلاف الخرطوش ) 5- الخردق (من البند التعريفي 93/7) 6- البارود (من البند التعريفي 36/1) 7- كبسولات الخرطوش (للتفجير) (من البند التعريفي 36/4) 8- حبيبات بلاستيك (من البند التعريفي 39/2 9- اسلاك من رصاص (البند الجزئي 78/2..من التعريفة) 10-خليط معدني منحس (لفات) (من اصل البندين 74/4 و74/5 من التعريفة)

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 1993 العضو العضو الرئيس زخيا ريشا جابر سكر عصام حيدر