المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 8635 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 6321 / 1995 )
مادة 4:
1- تشكل اللجان الصحية سنويا بقرار من وزير الدفاع الوطني على الوجه التالي:
11- اللجنة الصحية الاولى للضباط: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة - ثلاثة اطباء عسكريين اعضاء - رئيس مكتب التقاعد عضو وامين سر
12- اللجنة الصحية الاولى للرتباء والافراد: - ضابط قائد وما فوق رئيسا - طبيبين عسكريين عضوين - رئيس مكتب التقاعد امين سر-ضابط قائد او عون
13- اللجنة الصحية الثانية للضباط: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة - ثلاثة اطباء عسكريون اعضاء - رئيس مكتب التقاعد عضو وامين سر
14- اللجنة الصحية الثانية للرتباء والافراد: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - طبيبين عسكريين عضوين - رئيس مكتب التقاعد عضو وامين سر - ضابط قائد او عون
تؤلف لجان احتياطية لاكمال النصاب الذي قد يحتاجه اجتماع هذه اللجنة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبار "رئيس مكتب التقاعد- امين سر") بموجب مرسوم رقم 6321 تاريخ 31/01/1995, المادة 1, 09/02/1995
مادة 1: استعيض عن عبار "رئيس مكتب التقاعد- امين سر" اينما وردت في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 بعبارة"رئيس مكتب التقاعد- عضو وامين سر".
عُدلت جزئياً (الفقرتين 12 و14) بموجب مرسوم رقم 8635 تاريخ 19/06/1996, المادة 1, 27/06/1996
يضاف ضابط قائد او عون الى عضوية اللجنتين الصحيتين الاولى والثانية للرتباء والافراد موضوع الفقرتين 12 و14 من المادة الرابعة من المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981.