The whole text

مرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 8635 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 6321 / 1995 )

مادة 4:

1- تشكل اللجان الصحية سنويا بقرار من وزير الدفاع الوطني على الوجه التالي:

11- اللجنة الصحية الاولى للضباط: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة - ثلاثة اطباء عسكريين اعضاء - رئيس مكتب التقاعد عضو وامين سر

12- اللجنة الصحية الاولى للرتباء والافراد: - ضابط قائد وما فوق رئيسا - طبيبين عسكريين عضوين - رئيس مكتب التقاعد امين سر-ضابط قائد او عون

13- اللجنة الصحية الثانية للضباط: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة - ثلاثة اطباء عسكريون اعضاء - رئيس مكتب التقاعد عضو وامين سر

14- اللجنة الصحية الثانية للرتباء والافراد: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - طبيبين عسكريين عضوين - رئيس مكتب التقاعد عضو وامين سر - ضابط قائد او عون

تؤلف لجان احتياطية لاكمال النصاب الذي قد يحتاجه اجتماع هذه اللجنة.

المادة 4 من مرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/182823/article/4/