جميع التشريعات

علم وخبر رقم 75 30/06/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مريم الوردة السرية" مركزها: دده- قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
75
التاريخ
30/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 31, 09/07/1998, ص. 3177
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 75 تاريخ 30/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية مريم الوردة السرية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2932/2 تاريخ 20/05/1996,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 13247/ا ع ر تاريخ 23/06/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مريم الوردة السرية». مركزها: دده ـ ملك رهبنة الفرير ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: الحض على التكريم المريمي لتنشئة روح الإيمان والحياة الرهبانية. ـ بث روح التقوى في جماعة المؤمنين وحثهم على عيش الحياة المسيحية. ـ إنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤون الإنسان في لبنان على شتى وجوهها. المؤسسون السادة: الخوري انطون أنطونيوس الشدياق جورج سمعان متى رينه انطون كيروز روبير بولس أبو ديب قيس أنطوان بيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج سمعان متى.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 حزيران 1998 وزير الداخلية ميشال المر